علي أصغر مرواريد

554

الينابيع الفقهية

الخلق ، وبضرة أمه كانت مع غير أبيه وقابلته وابنتها وبأخت أخيه نسبا ورضاعا . فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة لها بنت ، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها ، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج بالبنت ، وأن تجمع باثنين من ولد فاطمة ع على رواية وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها ، فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه ، ولا بأس أن يجمع بين امرأة أبيها أو سريته إذا لم تكن أمها . وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر وإن لم يكن ذات مال ، والولود وإن كانت سوء ، والودود والبكر والسمراء العيناء والعجزاء والبيضاء والمؤمنة والعارفة الطيبة الريح والليت والدرماء الحصان ، وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا ورعا ذا أمانة عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده وعياله . ويكره أن تزوج بشارب الخمر أو متظاهر بفسق ومخالف غير مرضي الاعتقاد ، ولا يحل تزويج المسلم بالكافرة والكافر بالمسلمة ، ويجوز تزويج الكفار بعضهم من بعض ، والمسلمون أكفاء في النكاح والدماء ، ولا ينبغي أن تتزوج المؤمنة ويجوز أن يتزوج المؤمن المستضعفة . ولا يحل للمسلم تزويج المجوسية والوثنية والصابئية وشبههن دائما ومتعة ووطء بملك اليمين ، ورويت رخصة في المتعة بالمجوسية ووطئها بملك اليمين . ويجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوج المسلم كتابية دائما وعند آخرين لا يحل وأجازه كلهم متعة وملك يمين ، فإن أسر المسلم في الروم واضطر إلى النكاح نكح منهن ، ويجوز نكاح مستضعفهن اختيارا ونكاح غير المستضعفة منهن إذا أضطر ولم يجد حرة ولا أمة ، وليمنعهن من شرب الخمر ومحرمات الاسلام . وإذا أسلم يهودي أو نصراني ولم تسلم زوجته أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل ، فإن كن أربعا فكذلك وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا ، فإن طلق إحداهن ، أو ظاهر منها فقد اختارها ، وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح وحيل بينهما